طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية في دبي على قرار أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزامها بأن تدفع لمصاب في حادث مروري مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً عما تعرض له.

وطالبت بالقضاء بعدم قبول المنازعة التأمينية لرفعها قبل فوات الأوان نظراً لعدم سلوك المدعي الطريق الصحيح الذي رسمه القانون، ولعدم ثبوت عناصر الضرر المادي المقضي بالتعويض عنه، والمغالاة في المبلغ المقضي به مع إلزام المدعي بالرسوم، لافتة إلى أن القرار شابه الخطأ في تطبيق القانون.

وبعد قبول الطعن شكلاً ونظره موضوعاً قضت المحكمة بأن القرار الذي أصدرته اللجنة يستند إلى أسباب صحيحة سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

mfouda@ey.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share


تويتر





اقرأ على الموقع الرسمي


اكتشاف المزيد من صحيفة في بي دبليو الشاملة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

شاركها.
اترك تعليقاً

اكتشاف المزيد من صحيفة في بي دبليو الشاملة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة