قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم على سبيل التعويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت سنداً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت خلافات بينهما، منعها على إثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى ومسمع من شهود حضروا الواقعة.
وأضافت أنها حررت بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة جسم الغير، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
بدوره طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع محاميه بكيدية الاتهام، وافتعال الإصابات والتناقض في أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب القضاء مجدداً ببراءة موكله.
وبعد نظر الطعن وقبوله شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة له، ومن ثم قضت برفض الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، والعقوبة المقررة بحقه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، ومن ثم تمكنت المدعية من إقامة دعوى مدنية.
وقدم الزوج مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية من خلال محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن حكماً باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم صار له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً، وترى المحكمة المدنية أنه قد أصاب المدعية ضرر مادي ونفسي وتقدر التعويض عنه بمبلغ 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.