سقوط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية
منوعات

سقوط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

 

 

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض “سكين”، طـرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض “سكين”، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدى والأسلحة البيضاء. 

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

 

في سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عددًا من القضايا، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء) وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب “القص والقطع” بقصد التصرف فيها بالبيع.

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم “بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص”.

 

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب “قطع الأسلاك” حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية”.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.




اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading