تعرف على الربا الحلال وأنواعه
منوعات

تعرف على الربا الحلال وأنواعه



غير أن الفقهاء نصوا على أن تحريم الربا هو من باب العموم، لكن هناك خصوص له، فهناك من أنواع الربا ما يكون حلالا، فالأصل أن الربا محرم، لكن يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون فيها الربا حلال، ومن ذلك قال الشيخ الالباني :

ومن ذلك: أولا- بيع العرايا بيع العرايا، وهو بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر، بكيل معلوم، والأصل النهي عن بيع التمر بالتمر، لكن يستثنى من ذلك هذا النوع. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية، أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. كما استدلوا بما أخرج مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن  النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق. وخالفهم في ذلك الحنفية، مستدلين بعموم الأدلة التي تحرم الربا، وللنهي الوارد عن المزابنة، وهي: بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصا. ثانيا 

والزيادة غير المشروطة في القرض ومن الحالات التي تقع تحت مسمى الربا لكنها مباحة، ما لو اقترض شخص من شخص مبلغا على أن يرده بعد مدة، فلما جاء الأجل رد المقترض القرض وزيادة دون اشتراط بينهما عند أخذ القرض. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة.

 

 وهو مروي عن عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعامر الشعبي، والزهري، ومكحول، وقتادة، وإسحاق بن راهويه، وهو إحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي. واستدل جمهور الفقهاء بما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: {أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته، وفيه ثم قال: بعني جملك هذا، قال: فقلت: لا، بل هو لك، قال: بل بعنيه، قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: لا، بل بعنيه، قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزيادة، قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا . وهذه زيادة في القدر. 

 

كما استدلوا بما ورد عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره  ، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا بعيرا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خير الناس أحسنهم قضاء. النوع الثالث: البيع بالتقسيط ومما قد يدخل في معنى الربا هو اختلاف بيع التقسيط ( بيع الآجل) عن البيع العاجل، بحيث تكون ثمن السلعة في البيع الآجل ( التقسيط) مختلفا عن بيع السلعة في (العاجل)، فيزيد في الثمن مقابل الزمن، وهو ذات معنى الربا. إلا أن جمهور الفقهاء يرون  جواز بيع التقسيط وهو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل تأجيل زمن الدفع ، وذلك لعموم الأدلة التي تبيح البيع ، ومن ذلك قول الله تعالى : { وأحل الله البيع }

 

  وهو عام في إباحة كل بيع إلا ما خص الدليل بالتحريم ، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم، وذهب بعض آل البيت كزيد العابدين وبعض فقهاء الزيدية إلى أنه حرام، لحديث أحمد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا”. وحمل الجمهور هذا الحديث الذي يفهم منه التحريم على أنه إذا عرض البائع السلعة على المشتري فيقول له: بعتك هذه السلعة نقدا بكذا، وإلى سنة بكذا، ويترك له الخيار وينصرف دون تحديد واحد منهما، أما إذا حدد المشتري قبول البيع بواحدة منهما فجائز. 

 




اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من في بي دبليو الشامل

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading